جدّد المرور السعوديّ التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية، في حال فقد لوحة المركبة.
وردًّا على تساؤل تلقّاه المرور السعودي، بشأن الإجراء النظاميّ المفترض اتباعه حال «فقد لوحة السيارة»، قال المرور السعوديّ، «إن التصرف النظاميّ الواجب على من فقد لوحة مركبته، يتطلّب؛ أولًا: إبلاغ السجلات الجنائية، وثانيًا: سداد الرسوم المقررة، وثالثًا: مراجعة المرور والتقدم بطلب لاستخراج لوحة جديدة.
وكان المرور السعودي، قد حذّر من استخدام لوحات غير عائدة للمركبة؛ لكونه مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال، بينما تصل الغرامة المقررة على مخالفة «استخدام لوحات لا تعود للمركبة»، إلى مبالغ من خمسة إلى عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.