حددت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، الحد الأدنى المسموح به لاستخدام الألعاب النارية بـ12 سنة، وصنفت مستخدمي هذه الألعاب إلى 3 فئات.
ووضعت اللائحة الفنية للألعاب النارية التي أصدرتها الهيئة حداً أدنى من العمر لكل فئة من الفئات الثلاث لمستخدمي هذه الألعاب، فإن الحد الأدنى للفئة الأولى 12 عاما، وللفئة الثانية 16 عاماً، وللفئة الثالثة 18 عاماً.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم استخدام الألعاب النارية في غير الأوقات والمواقع التي تحددها الجهات المعنية، وألا يسبب الضجيج الذي تحدثه هذه الألعاب أذى للسكان.