نشرت الجريدة الرسمية لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار رقم 4100002706 وتاريخ 5-1-1441هـ محرم -1441ﻫ
المادة الأولى:
يكون للألفـاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الــوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الـوزيــر: وزير الشؤون البلدية والقروية.
اللائحــة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.
البـلديـة: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
الترخيص: موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ.
المادة الثانية:
1- يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقًا للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق.
2- يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقًا لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.
المادة الثالثة:
على المرخص له بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.
المادة الرابعة:
1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول رقم (2)، وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.
2- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقًا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.
المادة الخامسة:
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF” (اضغط هنا).