أوضحت الأحوال المدنية شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات أو صك طلاق أو بطاقة الهوية للأب في حال كان منفصلًا.
وقالت الأحوال المدنية عبر العناية بالعملاء: إنه يشترط الحصول على هوية وطنية، وأن يكون الأبناء مضافين في سجل الأب، مع حجز موعد إلكتروني.
ولفتت الأحوال في سياق آخر إلى أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية للمرة الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، أما في حالة إصدار بدل تالف للهوية لأول مرة فتكون بدون غرامة.