أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، حق المعتمرين في الحصول على الخدمات من مؤسسات وشركات العمرة المرخصة، وذلك عبر إنفو جراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتتمثّل هذه الحقوق في خدمة المعتمرين بأمانة وإخلاص وأن تؤدي خدماتها وفقًا للأنظمة المتبعة، وتنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر وفقًا لما تُحدِّده الأنظمة، واستقبال المعتمرين وتأمين سكنهم وتنقلاتهم وتوفير الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق عليه، وتوفير سبل الراحة لهم ومتابعة سفرهم، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة وإشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك، والاحتفاظ ببيانات المعتمرين وتذاكر وأرقام جوازات القادمين ووسائط النقل التي قدّموا عليها وتاريخ القدوم واسم الناقل ووكيله والمسؤول عن الحملة وغيرها من المعلومات، ودفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخَّر عن موعد مغادرته أو حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله.
وتشمل العقوبات على المؤسسات أو الشركات المخالفة، غرامةً ماليةً لا تزيد على 50 ألف ريال، وإيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة، وإلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة، كما تحرم الجهة المُرخّص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المُرخّص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها.
كما يُعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ونشر ملخص قرار العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معًا.