دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.

كما حثت الهيئة، المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 30 من شهر أبريل الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وأشارت الهيئة، إلى أنه حسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يناير إلى مارس 2019م قبل نهاية أبريل 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهريًا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر مارس 2019م قبل نهاية شهر أبريل الجاري 2019م.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعيّن على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وجدّدت الهيئة تأكيدها أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية، التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمه بالخطأ، مبينة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *