حددت اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات غرامات مالية تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف ريال على المخالفات التي يتم رصدها على الجهات المشغلة.
وتضمنت اللائحة عقوبات الغرامة بمبلغ 5 آلاف ريال في حال تحصيل المشغل أجور مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه لمدة لا تزيد على 12 ساعة من الوقوف.
ومن بين العقوبات التي تبلغ غرامتها 5 آلاف ريال عدم توفير متطلبات السلامة، أو عدم وجود نظام لكاميرات المراقبة، أو ممارسة النشاط بدون ترخيص، أو إيقاف النشاط أو التنازل عنه بدون أخذ موافقة بذلك.
وشملت المخالفات التي تبلغ غرامتها 3 آلاف ريال إغلاق دروات المياه العامة في الموقع، وعدم مراجعة المشغل للهيئة في حال استدعائه، وعدم إجراء الصيانة الدورية للموقع، فيما تبلغ غرامة عدم تمكين مراقبي الهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة والمعلومات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ريال.
وتفرض اللائحة غرامة 1000 ريال على المخالفات المتمثلة في عدم تعيين مدير للنشاط، والتأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص، وعدم العناية بالنظافة العامة، وعدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.
ووضعت اللائحة عدة شروط ومعايير يجب توفرها في تصميم الموقع من بينها ضرورة انسيابية الحركة أثناء دخول وخروج الشاحنات، وأن تكون محطة الوقود بعيدة عن موقع وقوف الشاحنات، ووضع لوحات ارشادية، وتخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية، وإحاطة كامل الموقع بسياج، وتوفير جلسات خارجية مظللة لمستخدمي المواقف.