نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر في 29/6/1440 هـ، لوائح وأنظمة الموافقة على اعتماد الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية، والتي تختص بها الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، عن إنشاء آلية للصلح في المنازعات، بقرارٍ من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ويتبع ماليًّا وإداريًّا للأمانة العامة.
ويختصّ «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» بالتسوية صلحًا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من محافظ مؤسسة النقد توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعًا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك.
ونصّت لائحة «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» على أن للشركات الانضمام لعضوية المركز بناءً على اتفاقية عضوية يتم إبرامها مع الأمانة العامة للجان الفصل.
ويكون للمركز أمين يتم ترشيحه من قبل الأمين العام ويعين بقرار من المحافظ، على أن يتولى الأمين الإشراف على المركز، كما يخول له المراقبة والإشراف على أداء العاملين بالمركز والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية، وكذلك الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه لمحافظ المؤسسة العامة للنقد العربي السعودي.
ويعين محافظ «ساما»- بناءً على ترشيح الأمين العام ووفقًا لمعايير المؤسسة- ثلاثة مصلحين أو أكثر في كل مركز، ويتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين لكل طلب متى ما رأى ضرورة ذلك.
وفيما يتعلق بتقديم طلبات الصلح، تنصّ اللائحة على إلى تقديم الطلب إلى المركز من قبل من له صفة أو مصلحة في النزاع، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد والوسائل الملائمة التي يحددها المركز، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المُضي في إجراءات الصلح، وجب أن يكون التوكيل صريحًا في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع.
وعلى ذلك، يقوم المركز باستقبال طلب الصلح والتواصل مع مُقدّمه لاستكمال المستندات- عند الحاجة- والتأكد من دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح.
ويقوم المركز عند قبول طلب الصلح بإبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
وفي حال عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع، يقوم المركز- بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح- بإحالة ملف النزاع الى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيل طلب الصلح كدعوى أمام اللجان.
وبالنسبة لإجراءات الصلح، يقوم المُصلح بالتواصل مع أطراف النزاع مبينًا لهم مدى مشروعية ونظامية طلب الصلح.
كما يحقّ له الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبًا للإصلاح والوصول الى تسوية مرضية، وذلك بتوضيح جوانب النزاع المختلفة وآثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد، كما أن له- بعد موافقة الأطراف- التواصل مع من يرى أن لإفادته دور في تسوية النزاع، وتدوين ذلك في محضر الصلح.
وبناءً على ذلك، يقوم المصلح بطرح مقترح الصلح لتسوية النزاع، على أن يكون مقترح الصلح لتسوية النزاع مبنيًا على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان، ويُبلغ الأطراف بمقترح الصلح، على أن يقوموا بالرد على مقترح الصلح خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
وإذا تَمّ التوصل الى ما ينهي النزاع، يقوم المصلح بإعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمنًا بنود الصلح المتفق عليها، ويرفع محضر الصلح للجان للمصادقة عليه، ويزود الأطراف بنسخ منه وتحفظ نسخه في المركز، على أن يلتزم المصلح بإنهاء إجراءات الصلح وإعداد محضر الصلح للمصادقة عليه من اللجان خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام ملف النزاع.
ويُعدّ محضر الصلح بعد المصادقة عليه من اللجان من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية.
وحدّدت اللائحة ثلاث حالات لإنهاء إجراءات الصلح: أن تصادق اللجان على محضر الصلح، أو وفاة مقدّم الصلح، أو عدم تجاوب مقدم الصلح في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، ويقوم المركز- بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح- بإحالة الملف الى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيله كدعوى أمام اللجان.
وتشدّد اللائحة على أنّ طلبات الصلح لا تقبل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبة، على أن تكون آلية التواصل بين المركز والمصلح وبين أطراف النزاع حسب الآلية المتبعة لدى الامانة العامة.
وفي حالة النزاع على عقد تأمين لا يقع تحت نطاق «مركز الصلح في المنازعات التأمينية»، يجوز لطرفي النزاع- بالاتفاق بينهما- التقدم بطلب صلح إلى المركز، وتطبق عليهم الإجراءات في حالة قبول الطلب من قبل المركز.