قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.
جاء ذلك خلال رد هيئة الزكاة والدخل على أبرز الاستفسارات التي وردت إليها خلال الأسبوع من 3 وحتى 9 فبراير.
وحول ما يجب على المكلف فعله في حال طلب إلغاء التسجيل وإيقاف الرقم المميز لدى الهيئة، قالت إنه يجب على المكلف الذي توقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي تقديم الإقرارات وتصفية الحسابات المالية ومن ثم إشعار الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.
وحول خضوع التأجير السكني لضريبة القيمة المضافة، قالت هيئة الزكاة إن تأجير البيوت السكنية والشقق السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقًا، للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
أما عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الخدمية والتي ليس لديها سلع للبيع مثل أنشطة الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني وغيرها، قالت هيئة الزكاة والدخل، إن جميع الخدمات والسلع تخضع لضريبة القيمة المضافة إلا ما تم إعفاؤه بموجب اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن المنشأة ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال.
وحول طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج قبل أو بعد الخصم، قالت هيئة الزكاة والدخل، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي للمنتج يكون بعد الخصم.