نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
واشترط القرار “البكالوريوس” للحصول على ترخيص النشر الصحفي والاستشارات الإعلامية، كما اشترط الحصول على مؤهل الثانوية أو ما دونه لـ(خدمات الإعداد لما قبل الطباعة، المطابع، المكتبات، الرسم والخط، التصوير الفوتوغرافي، الدعاية والإعلان، العلاقات العامة ، النشر، التوزيع، إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، النسخ والاستنساخ).
وقالت الجريدة الرسمية، إنه بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير الإعلام نظاماً، وبناءً على المادة السادسة والأربعين والمادة الخامسة فقرة (د) من نظام المطبوعات والنشر وإشارة إلى القرار رقم م/و/ 1/2759/م وتاريخ 16-6-1422هـ ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، فإنه تقرر ما يلي:-
أولاً: تعديل المواد (الثالثة، السابعة، الثامنة، العاشرة، الحادية عشر، الثانية عشر، الثالثة عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر وذلك على النحو التالي:
1-
تُعدل المادة الثالثة والمتعلقة بـ(مسميات الأنشطة في الترخيص الإعلامي) لتتطابق مع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء لتكون بالصيغة التالية: تحدد النشاطات الإعلامية الواردة في المادة (2) من النظام في الترخيص على النحو التالي:
أ – خدمات الإعداد لما قبل الطباعة: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة خدمات ما قبل الطباعة).
ب- المطابع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الطباعة باستخدام الحاسب الآلي).
ج- المكتبات :يحدد النشاط في الترخيص باسم: (البيع بالتجزئة للكتب بكافة أنواعها، أو البيع بالتجزئة للكتب المستعملة، أو البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات (المكتبات).
د – الرسم والخط، يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة الخطاطين).
هـ- التصوير الفوتوغرافي: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة التصوير الفوتوغرافي).
و- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها: يحدد نوع النشاط وفق الطلب المقدم من الوسيلة الإعلامية لفتح مكتب أو تعيين مراسل لها.
ز- الدعاية والإعلان: يحدد النشاط في الترخيص باسم (مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان).
ح- العلاقات العامة: يحدد النشاط في الترخيص باسم: (تنظيم وإدارة المعارض التجارية، أو تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات، أو تنظيم وإدارة الفعاليات والترويج لها).
ط- النشر: يحدد النشاط في الترخيص باسم (نشر الكتب الورقية).
ي- التوزيع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (البيع بالجملة للكتب والمجلات والصحف).
ك- الخدمات الصحفية: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الخدمات الصحفية).
ل- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها: يحدد النشاط في الترخيص باسم:(استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير)، أو البيع بالجملة للبرمجيات، أو أنشطة الاستيراد).
م- الدراسات والاستشارات الإعلامية: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة خدمات الدراسات والاستشارات الإعلامية).
ن- النسخ والاستنساخ: يحدد النشاط في الترخيص باسم :(النسخ باستخدام الآلات المكتبية، يشمل (ناسخات الصور أو الحرارية خدمات الطالب).
2- تُعدل الفقرة (د) من المادة السابعة المتعلقة بـ(شروط التراخيص) لتكون بالصيغة التالية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية أو ما دون بالنسبة للأنشطة التالية:
(خدمات الإعداد لما قبل الطباعة، المطابع، المكتبات، الرسم والخط، التصوير الفوتوغرافي، الدعاية والإعلان، العلاقات العامة ، النشر، التوزيع، إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، النسخ والاستنساخ).
2- نشاط (الخدمات الصحفية): أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
3- نشاط (الدراسات والاستشارات الإعلامية): أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس مع خبرة خمسة سنوات في نفس المجال.
3- إضافة فقرة (ي) للمادة السابعة من اللائحة لتكون بالصيغة التالية:
ي- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري.
4- تُلغى الفقرتين (ب،هـ) من المادة الثامنة والمتعلقة بـ(ضوابط الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي). ويتم تعديل فقرات هذه المادة تبعاً لذلك لتصبح الفقرة (ج)منها (ب) والفقرة (د) منها (ج).
5- إضافة فقرة (د) للمادة العاشرة والمتعلقة بـ (شطب الترخيص) لتكون بالصيغة التالية:
د- إذا لم يتم مزاولة النشاط بعد مضي مدة (180يوماً) من صدور الترخيص).
6- تُعدل المادة الحادية عشر والمتعلقة بـ (استيفاء الرسوم) لتكون بالصيغة التالية:-
يتم استيفاء الرسوم المقررة في المادة السابعة من النظام لإصدار الترخيص أو تجديده عن طريق نظام سداد).
7- تُعدل الفقرة (ب) من المادة الثانية عشر والمتعلقة بـ(ترخيص الفروع والأنشطة الأخرى) لتكون بالصيغة التالية:
ب- يجوز للمرخص له الحصول على تراخيص لفتح فروع أخرى).
8- تُلغى الفقرات (أ، ج، د) من المادة الثالثة عشر والمتعلقة بـ(إدارة المحل الإعلامي) ويتم تعديل الفقرة (ب) منها لتصبح المادة الثالثة عشر بعد هذا التعديل بالصيغة التالية: (يكون صاحب الترخيص مسؤول عن إدارة المحل وفروعه ومسؤول عن كل المخالفات التي تقع فيه).
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
وزير الإعلام
د. عواد بن صالح العواد