نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة، من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وتضمنت اللائحة، أنه لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه، كما يشترط للحصول على الترخيص، وجود سجل تجاري، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل، وتوفير مقر مناسب، وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، على أن تكون مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي، وضمان مالي مائة الف ريال.
ويصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب الفئة المناسبة، وفق التصنيف الآتي:
أولًا: الفئة (أ): ويشترط أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة، وأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط (3000) سيارة فأكثر، وتوفير مركز رئيس واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية المدن، ويجوز التعاقد مع وسيط التأجير، وكذلك ممارسة تأجير السيارات بالساعة.
ثانيًا: الفئة (ب): ويشترط أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة، وأن يكون الحد الأدنى للسيارات (300) سيارة، وتوفير مركز رئيس واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة وفتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (100) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ولا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق، ويجوز تاجيرها بالساعة.
ثالثًا: الفئة (ج): ويشترط ان يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة، وأن يكون الحد الأدنى للسيارات (100) سيارة، مع توفير مركز رئيس واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ولا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، كما لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
رابعًا: الفئة (د): ويشترط أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة، وأن يكون الحد الأدنى للسيارات (15) سيارة.، مع توفير مركز رئيس واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة)، وعدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى، ولا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، كما لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات، عن 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع.
ويحدد رئيس هيئة النقل العام أو من يفوضه اعتماد معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه -بعد اعتماد معايير احتساب النقاط- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.