حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حالة يتم فيها تعويض المستهلك بعد فصل التيار، وبينت أنه “في حال لم يلتزم مقدم الخدمة بإعادة التيار للمشترك خلال مدة محددة، 3 ساعات من وقت السداد في المناطق الحضرية، و5 ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية، فإنه يكون مُلزمًا بتقديم تعويض مقداره 75 ريالًا، تتم مضاعفته كل 3 ساعات، في حال عدم عودة الخدمة”.
وأوضحت الهيئة ملابسات هذه الحالة بأنه “في حال فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك لعدم سداد الفاتورة المستحقة، ثم قام المستهلك بسداد المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، مستوفيًا جميع المتطلبات المعقولة، يجب على مقدم الخدمة إعادة التيار في مدة محددة”، وعلى المستهلك التقدم بطلب التعويض خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.