أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه في حال فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك لعدم سداد الفاتورة المستحقة، وقام المستهلك بسداد المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، مستوفياً جميع المتطلبات المعقولة، التي يفرضها مقدم الخدمة؛ فإنه يجب على مقدم الخدمة إعادة الكهرباء خلال 3 ساعات من وقت السداد في المناطق الحضرية، و5 ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية.
وأضافت هيئة تنظيم الكهرباء، أنه في حال لم يلتزم مقدم الخدمة بهذه المدة المحددة؛ فإنه مُلزم بتقديم تعويض مقداره 75 ريالاً.
وإذا استمر عدم الوفاء بهذا المعيار ولم يتم إكمال الخدمة المطلوبة، فيتوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً إضافية عن كل مدة ثلاث ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
وتابعت الهيئة أنه في هذه الحالة ينبغي على المستهلك التقدم بطلب التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق التعويض.