أضاف نظام الخدمة المدنية المعدل والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، حالات جديدة لإنهاء خدمة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية.
وخص القرار المادة 30 من الفصل السادس لنظام الخدمة المدنية، حيث جاء التعديل على الفقرة (و) ضمن حالات إنهاء الخدمة، والتي نصت على (الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل) لتكون (عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.).
كما أضاف القرار 6 بنود جديدة إلى المادة 30 ، إضافة إلى 8 حالات سابقة والخاصة بإنهاء الخدمة ليكون عددها 14 حالة، والحالات الجديدة هي:
ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ” ثلاث مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة.
ن- الوفاة.
يذكر أن المادة 30 قبل التعديل نصت على 8 حالات فقط لإنهاء الخدمة وهي: الاستقالة، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، إلغاء الوظيفة، بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة، العجز الصحي، الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل (تم تعديلها)، الفصل لأسباب تأديبية، الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.