أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز التفتيش إلا لجمع المعلومات عن الجريمة التي يجري التحقيق بشأنها، إلا إذا ظهر عَرَضاً أثناء التفتيش الآتي :

1- أشياء تعد حيازتها جريمة .

2- أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى .

فيجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *