حباشة - متابعات :
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز التفتيش إلا لجمع المعلومات عن الجريمة التي يجري التحقيق بشأنها، إلا إذا ظهر عَرَضاً أثناء التفتيش الآتي :
1- أشياء تعد حيازتها جريمة .
2- أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى .
فيجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.