أبلغت النيابة العامة عن عدم جواز دخول رجال الضبط الجنائي إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، وبأمر مسبب من النيابة العامة ، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، حدوث هدم أو غرق أو حريق، ودخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه، موضحة أن ما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.

ونوهت النيابة إلى أنه في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تفتضيه الحال

وأكدت النيابة العامة في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، مشيرة إلى أن حرمة الشخص تشمل جسده ، ملابسه، ماله ، وما معه من أمتعة أو أجهزة

ولفتت النيابة إلى أن ما يقصد بالمسكن هو كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز ، أو مُعدٍّ كمأوى .

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *