بعد أكثر من عامين على إشكالات عدم صرف مستحقات «البدلات» لمنسوبي وزارة الصحة، رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، حسمت الوزارة الملف بقرار تضمن 4 بنود؛ ألزمت بموجبه قطاعاتها باعتماد الصرف لكل من صدرت لهم أحكام واجبة التنفيذ من ديوان المظالم أو الجهات العمالية.
وأكدت في تعميم موقَّع من وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، تشكيل لجنة للنظر بشأن استمرار تكليفهم (من صدرت بحقهم أحكام) لما تقتضيه مصلحة العمل في ذلك وفق مبررات، أو إرجاعهم إلى مقر وظائفهم المثبتين عليها وفق منهجية علمية تراعي «عدد الوظائف المخصص لها البدل، ملاك الوظيفة، المعيار القياسي في شغل تلك الوظائف»، مع الرفع بتوصيات تلك اللجان في كلتا الحالتين إلى اللجنة المركزية لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وشدد التعميم على أنه «إذا اقتضت مصلحة العمل تكليف أي موظف إداري أو فني خارج ملاكه الوظيفي مراعاة نص المادة 58 من لائحة الحقوق والمزايا، التي تجيز التنازل عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة لها، بشرط أن يكون التنازل خطياً مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية، وأن ينص على ذلك في القرار الإداري».
ولفت وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية إلى أهمية دراسة المعدلات القياسية في الوزارة للقوى العاملة بالمنشآت الصحية من قبل الإدارات الفنية المختصة بهدف وضع معدلات ومعايير قياسية حقيقية تلبي مصلحة العمل وتتواءم مع مستجدات ومبررات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
كما تضمن التعميم توجيه الجهات ذات الاختصاص باقتصار منح مشاهد المزاولة ومحاضر استلام العهد والتكليفات من جهة عمل الموظف على إدارة خدمات الموارد البشرية بتلك الجهة، بشرط أن يكون الموظف ممارسا فعليا للمهمات المشار إليها في المشهد الممنوح بدوام كامل «بصفة مستمرة».
يذكر أن أزمة البدلات لمنسوبي وزارة الصحة تعود إلى أكثر من عامين، عندما تحصل عدد من موظفي وزارة الصحة على أحكام قضائية تنص على صرف بدلاتهم المستحقة «التي يتضمن أبرزها الفروقات في بدل طبيعة العمل، والفروقات في بدل الإشراف، والفروقات في بدل التميز»، إلا أنه لم يتسن للوزارة صرفها.