حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكدًا أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولًا به سابقًا.
ووجه -في تعميم جديد أصدره مؤخرًا إلى كافة المحاكم- بأنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها، “فإن الموضوع دُرس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع”.
وكانت الدراسة قد أوضحت أنه “إذا ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب، أسوةً بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية”.
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة؛ فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
ويشتمل صك إثبات الحضانة على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة “طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبًا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبًا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز أربعين نوعًا”.