اشترطت الهيئة العامة للزكاة والدخل على مستثمري المعادن الثمينة “الذهب، والفضة، والبلاتين” أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختماً بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويُسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية؛ لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أو خضوعها للنسبة الصفرية.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت تلك المعادن الاستثمارية على هيئة “سبائك، رقائق، ألواح، وقطع نقدية مؤهلة” ستعفى من الضريبة، أو تفرض بنسبة الصفر، وستُتداول بسعر سوق السبائك العالمية.
ونوَّهت إلى أن المعادن الاستثمارية المستوردة يجب أن تكون معالجة من قِبل معالج مدرج في قائمة “المعالجين المعتمدين”، الصادرة من رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية لمعادن “الذهب والفضة”، أو معالج كان ولا يزال مدرجاً في قائمة “المعالجين المعتمدين” لسوق لندن للبلاتين والبلاديوم لمعدن البلاتين.