أَوْضَحَتِ النيابة العَامَّة، أن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الاعتداء عمداً على مَا دون النفس؛ إذا نَتَجَ عنه زوال عضو، أو تَعْطِيل منفعة أو جزء منها.

وأَضَافَت فِي تَغْرِيدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: أن الحالات تَشْمَل أَيْضاً الإِصَابَة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، مَا لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.

وأَوْضَحَتِ النيابة العَامَّة، أن ذلك يَأْتِي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *