أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، أن المنشآت المُصدِّرة يمكنها استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر الإقرارات الضريبية.
وأوضحت أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، وهو ما يعد من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لدعم المنشآت المُصدِّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.
وأضافت أنه وفقًا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجَّب على المُورِّد امتلاك دليل، خلال 90 يومًا من تاريخ التوريد، على أن تلك السلع نُقلَت إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون الخليجي، موضحةً أنه لا يحق للخاضع للضريبة الذي لا دليل لديه على أن السلع تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يومًا من حدوث التوريد؛ أن يعامل تلك السلع على أنها قد صُدِّرت خارج إقليم دول المجلس.
وأشارت إلى أنه كمرحلة انتقالية، سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة 0%، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.
ودعت المنشآت المُصدّرة إلى ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك التي تثبت أن السلع تم تخليصها رسميًّا للتصدير نيابةً عن المُورِّد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافةً إلى المستندات التجارية التي تبيِّن هوية العميل، ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج المملكة.
وأكدت حقها في رفض المستندات التي قدمها الخاضعُ للضريبة، إذا لم تشكل دليلًا كافيًا على أن السلع تم نقلها إلى خارج المملكة. وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).