أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، العقوبة الخاصة بتزوير ختم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن من زور ختمًا أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختمًا أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن مدة تصل سبع سنوات وغرامة تصل سبعمائة ألف ريال؛ وذلك وفقًا لـ”م4 جرائم التزوير”.