نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها 4703، الجمعة (22 ديسمبر 2017)، لوائح وأنظمة نظام الإعلام المرئي والمسموع، والتي تضمنت 25 مادة.
وتضمنت المادة الأول التعريفات المحددة للإعلام المرئي والذي تشرف عليه “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” والتي يرأس مجلس إدارتها وزير الثقافة والإعلام، أما المادة الثانية فنصّت على “يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقًا والسياسة الإعلامية للمملكة”.
واشترطت اللائحة في مادتها الثالثة، في المادة الثالثة، الحصول على ترخيص يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع، وطبقا للمادة الرابعة، يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
وطالبت المادة الخامسة، كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية، وعدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي، أو أصحابه، وكل ما يمسّ ثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد.
إضافة إلى عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، واحترام الذات الإنسانية، وعدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
وكذلك عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي، وعدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدَّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، واحترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام.
وعدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة، وعدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة، والتزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص له بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
وكذلك عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها، والمحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
وتضمنت المادة السادسة، التزام المرخص له، بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له، والتقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، والاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
وكذلك تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال، والالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، وإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، والمشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
وأوضحت المادة السابعة، أن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجديدها وتعديلها وإلغاءها، بناء على توصية من الهيئة، وأوضحت المادة الثامنة، أن الهيئة تختص بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وأشارت المادة التاسعة، إلى أنه لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته.
أما المادة العاشرة، فحددت أن مجلس إدارة الهيئة يضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات، واشترطت المادة الحادية عشرة، قبل منح ترخيص البث، استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات، كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة.
وأوضحت المادة الثانية عشرة، أن الهيئة تتولى توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة، كما تعمل على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، واشترطت المادة الثالثة عشرة، على المرخص له في مجال البث أن يزود الهيئة بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد، من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه.
وأشارت المادة الرابعة عشرة إلى حظر المرخص لهم على القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي، كما يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني، وطبقا للمادة الخامسة عشرة، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية غير مرخصة من الهيئة، ويتم استقباله داخل المملكة.
واوضحت المادة السادسة عشرة، ان مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ يتولاها موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط، وتعرضت المادة السابعة عشرة للعقوبات، موضحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة.
وحددت المادة الثامنة عشرة، اختصاصات الهيئة، وتشمل إيقاع الغرامات على المخالفات، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً، مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، ويحق لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق، التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، كما تختص بحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها.
وأوضحت المادة التاسعة عشرة، أن اللجنة الابتدائية تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة، أياً من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة، وكذلك النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، كما يجوز لها تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
أما المادة العشرون، فأوضحت أن اللجنة الاستئنافية النظر تتولى: التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية، وكذلك ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث أو تعليق الترخيص احترازَّيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
وأوضحت المادة الحادية والعشرون، أنه في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، واشارت المادة الثانية والعشرون، إلى أن القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقت نفاذ هذا النظام، تعد مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
ونصت المادة الثالثة والعشرون، على “يصدر الوزير اللائحة – بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه”، أما المادة الرابعة والعشرون، فنصت “يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأوضحت المادة الخامسة والعشرون، أنه النظام بلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.