حذّرت الهيئة العامة للزكاة المحلات التي تتاجر بالضرائب من خلال إصدار “فاتورة ضريبية” دون تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة، عبر الحساب الرسمي لـ “القيمة المضافة” عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنَّ عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من قِبَل منشأة غير مسجلة بتطبيق الضريبة “تصل إلى “100 ألف ريال كحد أقصى، دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر”.
جاء ذلك عبر “إنفوجرافيك” نشره الحساب ردًا على سؤال لأحد المغردين حول العقوبة.