أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على المتهم إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور، بعد محاكمة تجرى له وفق المقتضى الشرعي.
وأوضحت النيابة أن المادة الثالثة من لائحة الإجراءات الجزائية، تنص على أنه “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي”.