شددت النيابة العامة على حظر إيذاء المقبوض عليه، جسديًّا أو معنويًّا، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المُهينة للكرامة؛ وذلك وفقًا للمادة الثانية من الإجراءات الجزائية.
وقالت النيابة العامة، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لها على تويتر: “يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. م2 الإجراءات الجزائية”.