عُدِّل نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، ووافق عليه مجلس الوزراء، وسيسري اعتبارًا من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليه. وستكون سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمُكلَّف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، 50% لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد عن 375 مليار ريال، و65% لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد عن 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، و75% لمن يبلغ إجمالي استثماراته ما يزيد عن 225 مليارًا حتى 300 مليار، و85% لمن تتجاوز استثماراته 225 مليار ريال.
ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، فإنه يُقصَد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية مجموع القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة، ومنها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها؛ وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” التي قالت إنها حصلت على نسخة من النظام، التعديلات على أن “الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة، هو حصص الشركاء غير السعوديين، وحصص الشركاء العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من داخلها، الخاضع للضريبة، من أي نشاط من مصادر في المملكة، محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام”، على أن يُحتسَب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بالاستقلال من الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها، وبصرف النظر عما إذا كانت حسابات الشركة موحدة مع حسابات شخص آخر لأغراض المحاسبة”، وأن يكون الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، هو دخله الخاضع للضريبة محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
وشملت التعديلات الفقرة (أ) من المادة العاشرة، وإضافة فقرة جديدة (جـ) إليها؛ هي: “المكاسب الرأسمالية المتحققة من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة وخارجها، إذا كانت متداولة في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخلُّص قد نفذ من خلال سوق مالية في المملكة أو خارجها، أو من خلال أي وسيلة أخرى، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة”.
ووفقًا التعديلات، فإن التوزيعات النقدية والعينية المستحقة من استثمارات شركة الأموال المقيمة في الشركات المقيمة أو غير المقيمة؛ تُحتَسب متى توافرت الشروط الآتية: ألا تقل نسبة مساهمة شركة الأموال المقيمة في رأسمال الشركة المُستثمَر فيها عن 10%، وألا تقل مدة ملكية الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشركة الواردة عن سنة واحدة، إضافة إلى تعديل الفقرة (هـ) من المادة السابعة عشرة لتكون: “إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك، وفقًا لهذه المادة، للسنة الضريبية السابقة، ويضاف إليه نسبة 50% من التعويضات عن الأصول المُتصرَّف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة، شريطة ألا يصبح الباقي سالبًا”.