عاقبت الجهات المختصة، في وقت سابق، 1794 متحرشًا بالنساء لفظيًّا وحسيًّا بعقوبات مشددة، وسط تأكيدات أن نظام التحرش المرتقب صدوره قريبًا سيقنن العقوبات تقنينًا أكثر إحكامًا.
وقال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، إن أول خطوة تمارسها الفتاة الواعية إذا ما تعرضت لأي نوع من التحرش؛ هو تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “عكاظ”، الثلاثاء (3 أكتوبر 2017).
ويلغي صدور نظام التحرش، الاجتهادات في التعزير؛ حيث ستكون العقوبة منصوصًا عليها نظامًا، ومحددةً تحديدًا، خصوصًا أن المحاكم كانت ولا تزال تنظر في قضايا التحرش قبل صدور النظام. ويتم إصدار هذا النظام خلال 60 يومًا، بحسب “الفاخري”.
وأشار إلى أنه فيما يخص عقوبة المتحرش، فإن “العقاب حاليًّا يشمل الحبس أو الغرامة، أو ما يراه القاضي؛ لكون العقوبة تعزيرية وتختلف حسب ملابسات كل واقعة ومعطياتها ومكان التحرش والصادر عنه، إلا أنه بعد صدور نظام التحرش ستكون العقوبة منصوصًا عليها وثابتة”.
وأضاف: “شعور الرجل بأنه عرضة لتطبيق العقوبة عليه -وذلك وفقًا لوعي المرأة وقوتها- سيحد بل سيمنع التحرش بحد ذاته”.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى أطلقوا مشروعًا سابقًا للتحرش، حدد مفهومه بأنه إذا كان “قولًا أو عملًا أو إشارة أو من اتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه، أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين”.
ويستوي -بحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وفق مشروع أعضاء الشورى- في دلالة القول المعتبر تحرشًا جنسيًّا، أن تكون “صريحةً أو ضمنيةً، وسواء أكان القول بذيئًا، متى قُصد به شيء مما ذُكر في الفقرة الأولى”.
وحددت المادة السادسة في 4 فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل؛ إذ تعاقِب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وفي حال العودة تُضاعَف العقوبة.
كما يُعاقَب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل -بحسب الأحوال- بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال؛ إذ أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليها، وفقًا للمشروع نفسه.