أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً أن يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين ، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 25 ذو القعدة 1438هـ.
وقالت المؤسسة في تعميم لها بتوقيع محافظها أحمد بن عبدالكريم الخليفي على شركات التأمين : يعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات من تاريخ اليوم.
واستثنى قرار المؤسسة شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول نشاطها فعلياً قبل صدور هذا القراروموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، على أن يخفّض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لهذه الفئات تدريجياً بواقع 6% من تاريخ1/1/2018م، و4% من تاريخ 1/7/2018، و2% من تاريخ 1/1/2019م.
ولفتت المؤسسة ان هذا القرار يأتي تماشياً مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية، واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة، وسعياً إلى توطيد استقرار سوق التأمين.